الفيض الكاشاني

520

الوافي

لكان له في ذلك خيار الرؤية » . بيان : فلت منها أي لم يتدبرها حين نظر إليها 17766 - 46 التهذيب ، 7 / 153 / 24 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن النميري عن داود بن الحصين عن الفقيه ، 3 / 239 / 3875 عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة قال إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفه ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء بتمام البيع وإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضلة ماله وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله » . 17767 - 47 التهذيب ، 7 / 75 / 34 / 1 الصفار قال « كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله أن يردها في الثلاثة التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ فوقع عليه السّلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء اللَّه تعالى .